الباب الأول: التأسيس و المقر.
الفصل الأول
طبقا
لمقتضيات الظهير الشريف رقم: 376. 58. 1 المؤرخ في 03 جمادى الأولـى 1378
الموافق لـ: 15 نوفمبر 1958 المتعلق بحرية تأسيس الجمعيات كما تم تعديله
وتتميمه بموجب القانون رقم:00. 75 الصادر الأمر بتنفيذه الظهير الشريف رقم:
206. 02. 1 بتاريخ: 12 جمادى الأولى 1423 الموافق لـ 23 يوليوز 2002 تأسست جمعية بمدينة البئرالجديد تحمل اسم _
جمعية الباعة المتجولين للتنمية البشرية_
الفصل الثاني: يوجد مقر الجمعية مؤقتا بدار الشباب البئرالجديد ويمكن
للجمعية ممارسة أنشطتها بالمؤسسات التربوية و الأماكن العمومية كما يمكن
لها أن تؤسس الفروع التابعة لها محليا و جهويا و وطنيا.
الفصل الثالث: تمارس الجمعية أنشطتها باستقلال عن الأحزاب السياسية و الهيئات النقابية.
الباب الثاني:الأهــــداف
الفصل الرابع: الأهداف
المادة 01: العناية بالبائع المتجول على جميع المستويات.
المادة 02: بعث ثقافة التضامن والتكافل بين مختلف شرائح المجتمع..
المادة 03: إذكاء روح العمل الجماعي والتطوعي مع جميع المنظمات والمؤسسات من أجل تحقيق أهداف الجمعية.
المادة 04: المساعدة على تنظيم التجار والباعة المتجولين بالمنطقة عن طريق عقد حملات تحسيسية.
المادة 05: السهر على نظافة المدينة من خلال تنظيم حملات النظافة وحماية البيئة.
المادة 06: خلق أنشطة مدرة بالدخل لفائدة الشباب والفئات المعوزة والفئات المعاقة إناثا وذكورا.
المادة 07: خلق مقاولات ذاتية مهيكلة تلبي حاجيات السوق و المستهلك.
المادة 08: زرع روح المقاولة وريادة الأعمال و الاقتصاد التضامني والاجتماعي.
المادة 09: تعميق الوعي بدور العمل الجمعوي التطوعي قصد المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة الآفات الاجتماعية
المادة 10: الحرص على الالتزام بالقوانين والانظمة الخاصة بحماية المستهلك.
المادة 11:
المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتشجيع المشاريع
ذات الطابع المحلي والبحث عن مصادر تمويلها وتهيئ الدراسات اللازمة لها
المادة 12: الانفتاح على التجارب التنموية على الصعيد المحلي، الجهوي، الوطني والدولي
المادة 13: خلق فضاءات واسواق نمودجية وقيساريات ومتاجرة مشتركة لفائدة الاعضاء و المنخرطين
المادة 14: القيام بمشاريع التنمية البشرية في المجالين الحضاري و القروي بالمنطقة.
المادة 15: دعم و تطوير المبادرات التطوعية الشبابية.
المادة 16: احداث معارض لعرض المنتجات وبيع السلع.
المادة 17: عقد شراكات اقتصادية بين الجمعية و الشركاء الاقتصاديين.
المادة 18: دعم الجمعية بمكتب دراسة المشاريع.
المادة 19: تمارس الجمعية أنشطتها في مقرها وكل الأماكن التي قد تصبح في حوزتها أو رهن إشارتها.
المادة 20: يمكن للجمعية إحداث نوادي ولجان تتناسب وأهداف الجمعية.
المادة 21: يمكن للجمعية إقامة شراكات مع مؤسسات حكومية وغير حكومية لتحقيق أهدافها.
الفصل الخامس : وسائل العمل:
لتحقيق أهداف الجمعية تقوم هذه الأخيرة بعدة أنشطة تتماشى مع أهدافها.
الباب الثالث: العضوية
الفصل السادس: تتكون الجمعية من أعضاء مؤسسين و عاملين و شرفيين.
الفصل السابع: الأعضاء المؤسسون : وهم الأعضاء الذين انتخبوا في المكتب المسير الأول.
-الأعضاء العاملون : يعتبر عضواعاملا داخل الجمعية كل شخص من الجنسين
يستفيد من برامجها و أنشطتها و يحمل بطاقة العضوية متطابقة مع السنة التي
ينظم بها النشاط.
-العضو الشرفي: كل شخص قدم للجمعية خدمات جليلة.
الفصل الثامن : شروط العضوية:
• أن يكون العضو متمتعا بحقوقه المدنية و السياسية.
• أن يلتزم العضو بالقانون الأساسي و النظام الداخلي و اللوائح التنظيمية بعد الاطلاع عليها.
• أن يكون العضو قد أدى واجب الانخراط.
• أن يكون العضو قد حرر بطاقة المعلومات بعد موافقة المكتب المسير.
الفصل التاسع: سقوط العضوية:
تسقط العضوية في الحالات التالية:
• الاستقالة و ذلك بواسطة رسالة موقعة من طرف العضو إلى رئيس الجمعية بعد أداء ما بذمته.
• الإقالة التي يتم اتخاذها في حق كل عضو أساء للجمعية بعد الاستماع إليه من طرف المكتب.
• عدم الالتزام بالقانونين الأساسي و الداخلي للجمعية.
الفصل العاشر: للأعضاء العاملين فقط الحق في الترشح لتحمل المسؤولية و المساهمة في اتخاذ القرار داخل الجمعية.
الباب الرابع: الإدارة و التسيير
الفصل الحادي عشر: يتم تسيير الجمعية عن طريق الأجهزة التالية:
• الجمع العام وهو أعلى هيئة تقريرية.
• المكتب الإداري.
• الهيئة التأسيسية.
الفصل الثاني عشر: الجمع العام:
• يضم جميع الأعضاء, و للعاملين وحدهم الحق في الترشح و الانتخاب.
• ينعقد الجمع العام بصفة عادية كل أربع سنوات بدعوة من المكتب الإداري , و
بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من المكتب المسير أو بطلب من
ثلثي الأعضاء العاملين.
• يصادق على التقريرين الأدبي و المالي للمرحلة السابقة و يوافق على
التوجهات العامة لبرنامج المرحلة اللاحقة و يجدد أعضاء المكتب التنفيذي
بالانتخاب و يتولى أعضاء المكتب توزيع المهام بينهم.
الفصل الثالث عشر: المكتب الإداري:
• يتكون من سبعة أعضاء على الأقل و تسعة عشر عضوا على الأكثر و تتوزع مهام أعضائه كالتالي:
- الرئيس و نائبيه.
- الكاتب العام و نائبيه.
- أمين المال و نائبيه.
- المستشارون.
• تتخذ القرارات داخله بالأغلبية وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس أو نائبه مرجحا.
• يمكن للمكتب إلحاق أي عضو به ترجى الاستفادة منه بقرار معلل.
الفصل الرابع عشر: مهام أعضاء المكتب الإداري و دورية انعقاده:
الرئيس
- يرأس اجتماعات المكتب الإداري .
- يمثل الجمعية لدى الجهات المختلفة .
- يوقع على الشيكات إلى جانب توقيع أمين المال.
- يستدعي الجمع العام وأعضاء المكتب الإداري إلى عقد مختلف الاجتماعات التي تعقدها الجمعية.
الكاتب العام
- يتولى تحرير التقارير والمحاضر والمراسلات والاستدعاءات .
أمين المال
- يشرف على ضبط حسابات الجمعية وإدارة شؤونها المالية ، ويشترط في توقيعه على العمليات المصرفية والمالية توقيع الرئيس معه .
وفي حالة غياب الرئيس أو الكاتب العام أو أمين المال ينوب عنهم احد نوابهم في جميع المهام الموكولة إليهم
-المستشارون
: يساهمون في اتخاذ القرار داخل المكتب ويمكن تكليفهم بمهام محددة من طرفه.
يعقد المكتب اجتماعه العادي مرة كل شهر و بصفة استثنائية كلما دعت الضرورة لذلك بدعوة من الرئيس أو ثلث أعضائه.
الفصل الخامس عشر: الهيئة التأسيسية :
تتكون من أعضاء ساهموا في تأسيس الجمعية و تقلدوا مهاما بالمكتب الإداري
السابق و يتم اقتراحهم من المكتب الإداري و يصادق عليها المكتب بالأغلبية
المطلقة.
اختصاصاتها:
• إبداء الرأي في برامج الجمعية.
• افتحاص البيانات الحسابية التي يشوبها خلل.
• التحكيم في النزاعات المطروحة عليها.
• تقديم مقترحات لتفعيل عمل الجمعية.
• تتمتع بالعضوية الكاملة.
الباب الخامس: الموارد المالية للجمعية
الفصل السادس عشر: تتكون موارد الجمعية من :
• انخراطات الأعضاء: وتتراوح بين مائة درهم كحد أدنى للنساء ومائة وخمسون درهم للرجال سنويا.
• ريع و مدا خيل المشاريع التي تقوم بها الجمعية.
• تبرعات المحسنين.
• المنح و الإعانات التي تمنحها السلطات الحكومية و الجماعات المحلية و
التبرعات و الهبات من طرف المؤسسات و المنظمات غير الحكومية الوطنية منها و
الدولية، ومن الأشخاص المتعاطفين مع الجمعية.
• التمويلات و التجهيزات التي تقدمها الجهات التي تم عقد شراكات معها وفق القوانين المنظمة لذلك.
الفصل السابع عشر: ترصد موارد الجمعية لما يلي:
• إعداد ملفات الجمعية.
• إعداد مقر و محلات الجمعية.
• تغطية تكاليف المشاريع التي تنجزها الجمعية لتحقيق أهدافها الخيرية التنموية التضامنية.
الفصل الثامن عشر: يفتح وجوبا حساب بنكي باسم الجمعية وتحمل الشيكات و
الأوامر بالأداء الصادرة عن الجمعية توقيع كل من الرئيس و أمين المال أو
نائبيهما عند غيابهما.
الفصل التاسع عشر: تخصص لكل عملية حسابية للجمعية مستندات مكتوبة، و يضع المكتب في نهاية كل سنة جردا و حسابا لكل هذه المستندات.
الباب السادس : حل الجمعية
الفصل العشرون: تحل الجمعية بناء على أسباب مشروعة بقرار من ثلثي الأعضاء العاملين في جمع عام والذي ينتخب لجنة تقوم بإجراء التصفية، وتؤول ممتلكات الجمعية و أموالها إلى جهة تعمل على تحقيق نفس الأهداف.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق